الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير
المادة 48-
يجوز لوزير الماليه او من ينيبه عنه خلال سنه التقدير او خلال سنتين بعد انتائها ان يطلب الضبط المتعلق بأيه اجراءات
اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون ، ويجوز له حين استلامه ذلك الضبط ان يجري او ان يوعز باجراء التحقيقات التي
يستصوب اجراءها كما يجوز له ان يصدر الاوامر التي يستصوبها بشأن تلك الاجراءات على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون
ويشترط في ذلك ان لايصدر وزير الماليه امراً من شأنه ان يجحف بمكلف دون ان يسمع اقوال ذلك المكلف او يتيح له فرصه
معقولة لبسط قضيته ويشترط ايضاً ان لاينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.