التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 48من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير المادة 48- يجوز لوزير الماليه او من ينيبه عنه خلال سنه التقدير او خلال سنتين بعد انتائها ان يطلب الضبط المتعلق بأيه اجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون ، ويجوز له حين استلامه ذلك الضبط ان يجري او ان يوعز باجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها كما يجوز له ان يصدر الاوامر التي يستصوبها بشأن تلك الاجراءات على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لايصدر وزير الماليه امراً من شأنه ان يجحف بمكلف دون ان يسمع اقوال ذلك المكلف او يتيح له فرصه معقولة لبسط قضيته ويشترط ايضاً ان لاينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.

الإحالة

المادة 48 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية