التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض الضريبة

المادة 5من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل الثالث فرض الضريبة فرض ضريبة الدخل المادة 5- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على اساس الفئة او الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتي لاي شخص في المملكة او يجنيه منها او يتسلمه فيها من:- أ- ارباح او مكاسب اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن اية معاملة او مجازفة تجارية. ب- ارباح او مكاسب اية وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية للمسكن او المأكل اللذين يقدمهما المستخدم حسبما يقدرها مأمور التقدير ويشترط في ذلك ان لاتدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا البند عن علاوة الاعاشة او السفر او الضيافة في الاحوال التالية:- 1- فيما يتعلق بعلاوة الاعاشة او السفر ، اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لايسمح بتنزيل عنها بموجب المادة( 10 ) من هذا القانون. 2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة، ان لايزيد مقدارها على 10 % ( عشرة بالمائة ) من الراتب السنوي (باستثناء الرسوم او المنح او المكاسب الاخرى المتأتية من الوظيفة) او على مائة وخمسين دينار ويؤخذ في ذلك اصغر المبلغين اذا اثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوة التي لا تسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10 ) من هذا القانون. ج- صافي قيمة الايجار السنوي لاية بناية او ارض مستعملة من مالكها او بالنيابة عنه مستعملة من مشغلها دون بدل ايجار من اجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك انه اذا قدر الايجار السنوي للعقار او الارض من اجل غايات قانون الاراضي والمسقفات او قانون ضريبة الاملاك في المدن المعمول بها يعتبر الايجار السنوي المذكور انه صافي قيمة الايجار السنوي بمقتضى هذا القانون إلا اذا لم يكن بدل الايجار مقدراً فلمأمور التقدير تعيينه. د- ارباح الاسهم او الفائدة او المخصومات. هـ- اي راتب تقاعد او التزام او مسانهة. و- بدلات الايجار اية بناية ( صناعية او غير صناعية) او ارض والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها. ز- ارباح او مكاسب تتأتي عن اي ملك خلاف المباني( الصناعية او غير صناعية) او الاراضي 2- ان كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الارباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب او الدخل

الإحالة

المادة 5 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية