التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 34من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (34) - تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعايةفي المؤسسة:- أ- يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار ، بناء على طلب الوزير ، ان تفرج عن أي محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى أية مؤسسة ، وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك. 2- يجوز لمراقب السلوك ، بموافقة الوزير ، أن يحضر امام المحكمة أي محتاج للحماية او الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الأمربأن يقضيها في أية مؤسسة عملا بالمادة ( 32) من هذا القانون اذا وجد بأنه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، وذلك:- أ- لاعتياد أحد والديه ، أو وصيه ، الاجرام او السكر أو فساد الخلق ، أو ب- لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه ، او ج- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة. ويجوز للمحكمة ، اذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قراراً بتمدبد المدة ، وذلك الى ان يبلغ المحتاج للحماية او الرعاية العشرين من عمره أو لمدة أقل من ذلك.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية