التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

13- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه الى محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية واحد قضاة محكمة الاستئناف ومن مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوضا من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين المرجح عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة بالامر.

الإحالة

المادة 13 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية