الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
13- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب
فيه الى محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير
العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية واحد قضاة محكمة الاستئناف ومن
مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوضا من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين المرجح عندما يكون الشخص
الذي قدم الاستدعاء قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ
ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة بالامر.