نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 880، ص 475
- نُشر
- 25 كانون الأول 1946
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1947
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)
حياة القانون
( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) غير ساري
رقم 30 لسنة 1946 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475، نُشر في 25 كانون الأول 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون تشكيلات المحاكم رقم 16 لسنة 1947 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1947 قانون مؤقت معدل لقانون تشكيلات المحاكم رقم 16 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تناط مراقبة المحاكم النظامية العامة واداراتها بوزير العدلية. وعند نهاية يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب هذا القانون حكام الصلح او اي نظام صادر بموجبه ولوزير …
المادة 7
المادة -7-أ- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح ب- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام ج- للنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة للنائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من الاعمال د- للمدعي العام الملحق …
المادة 8
8- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر من يلي: أ- اي قاض من قضاة المحكمة الاستئناف ليكون قاضيا في محكمة بدائية. ب- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او في اي محكمة بدائية اخرى او ليقوم بوظيفة قاض للصلح …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
11- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لكل من الفرقاء ان يطلب الى مجلس مؤلف من قاضي القضاة رئيسا واثنين من اعضاء محكمة الاستئناف ان يعين مرجعا للنظر في الدعوى سواء اكان الخلاف بين المحاكم المذكورة قولا للدعوى او رفضا …
المادة 12
12- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومجلس طائفة ديني فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف …
المادة 13
13- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه الى محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير العدلية عندما …
المادة 14
14- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة عشائرية فيجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى وزير العدلية …
المادة 15
لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك المعظم ، ان يضع انظمة في اصول المحاكم بشان الامور المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر لاصول المحاكمات سواءا اكانت حقوقية ام جزائية ويجوز له بمقتضى هذه الانظمة ان يلغي احكام هذا القانون او يضيف …
المادة 16
16-أ- يلغى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتلغى جميع الانظمة في أصول المحاكم الصادرة بموجبه ما عدا ما استثني منها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يعمل بالانظمة التالية الصادرة بمقتضى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتعتبر انها صادرة …
اسأل مساعدك عن ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.