التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

12- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومجلس طائفة ديني فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع مؤلفة من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ويعين وزير العدلية من هؤلاء رئيس للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر.

الإحالة

المادة 12 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية