الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
12- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومجلس طائفة ديني فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب
به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب
ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع مؤلفة من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني
ويعين وزير العدلية من هؤلاء رئيس للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة
او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس ان يؤجل جميع الاجراءات الى
ان تبت المحكمة الخاصة في الامر.