الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
14- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة عشائرية فيجوز لاي من الفرقاء ان يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب فيه
اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء اكان الخلاف قبولا للدعوى ام رفضا وعلى
وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية قاض من محكمة الاستئناف النظامية واخر من محكمة
الاستئناف العشائرية لتقرر تعيين المرجع عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه
الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة بالامر.