التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك المعظم ، ان يضع انظمة في اصول المحاكم بشان الامور المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر لاصول المحاكمات سواءا اكانت حقوقية ام جزائية ويجوز له بمقتضى هذه الانظمة ان يلغي احكام هذا القانون او يضيف اليها كما يجوز له بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحياته العامة ان: أ- يغير دوائر اختصاص المحاكم البدائية ومحاكم الصلح. ب- يعين وظائف وواجبات موظفي العدلية القضائيين والموظفين الاخرين. ج- يحدد الرسوم التي تستوفى في المحاكم او فيما يتعلق باجراءات المحاكم او موظفي وزارة العدلية والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود ولموظفي وزارة العدلية وغيرهم.

الإحالة

المادة 15 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية