الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك المعظم ، ان يضع انظمة في اصول المحاكم بشان الامور المنصوص عليها في هذا القانون
او في اي قانون اخر لاصول المحاكمات سواءا اكانت حقوقية ام جزائية ويجوز له بمقتضى هذه الانظمة ان يلغي احكام هذا
القانون او يضيف اليها كما يجوز له بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحياته العامة ان:
أ- يغير دوائر اختصاص المحاكم البدائية ومحاكم الصلح.
ب- يعين وظائف وواجبات موظفي العدلية القضائيين والموظفين الاخرين.
ج- يحدد الرسوم التي تستوفى في المحاكم او فيما يتعلق باجراءات المحاكم او موظفي وزارة العدلية والنفقات التي تعطى
للفريقين وللشهود ولموظفي وزارة العدلية وغيرهم.