التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

16-أ- يلغى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتلغى جميع الانظمة في أصول المحاكم الصادرة بموجبه ما عدا ما استثني منها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يعمل بالانظمة التالية الصادرة بمقتضى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتعتبر انها صادرة بمقتضى هذا القانون.الى ان تلغى بموجب انظمة في اصول المحاكم تصدر بموجب المادة 15 من هذا القانون. 1- نظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية وجميع الانظمة المعدلة لهذا النظام. 2- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بأجرة الاطباء والبياطره المنشورة في العدد 213 و 828 من الجريدة الرسمية 3- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بألبسة القضاة المنشورة في الاعداد 351 و 499 و 515 و 686 من الجريدة الرسمية. 4- نظام في اصول المحاكم المتعلق بانتقال وسفر موظفي القضاء اثناء الوظيفة المنشور في العدد 669 من الجريدة الرسمية 5- نظام في اصول المحاكم المتعلق باتلاف الاوراق والدفاتر المتعملة المنشور في العدد 798 من الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 16 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية