الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
16-أ- يلغى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتلغى جميع الانظمة في أصول المحاكم الصادرة بموجبه ما عدا ما استثني منها
في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يعمل بالانظمة التالية الصادرة بمقتضى قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 وتعتبر انها صادرة بمقتضى هذا القانون.الى
ان تلغى بموجب انظمة في اصول المحاكم تصدر بموجب المادة 15 من هذا القانون.
1- نظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية وجميع الانظمة المعدلة لهذا
النظام.
2- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بأجرة الاطباء والبياطره المنشورة في العدد 213 و 828 من الجريدة الرسمية
3- الانظمة في اصول المحاكم المتعلقة بألبسة القضاة المنشورة في الاعداد 351 و 499 و 515 و 686 من الجريدة الرسمية.
4- نظام في اصول المحاكم المتعلق بانتقال وسفر موظفي القضاء اثناء الوظيفة المنشور في العدد 669 من الجريدة الرسمية
5- نظام في اصول المحاكم المتعلق باتلاف الاوراق والدفاتر المتعملة المنشور في العدد 798 من الجريدة الرسمية