التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

11- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لكل من الفرقاء ان يطلب الى مجلس مؤلف من قاضي القضاة رئيسا واثنين من اعضاء محكمة الاستئناف ان يعين مرجعا للنظر في الدعوى سواء اكان الخلاف بين المحاكم المذكورة قولا للدعوى او رفضا ومتى ابرز الشخص وثيقة تشعر بانه قدم طلبا الى المجلس المشار اليه وجب في الحال تأخير المحاكمة الى ان يصدر قرار بذلك ويجب على المجلس المذكور ان ينظر في ذلك الطلب بصورة مستعجلة ويعطي قراره بما امكن من السرعة.

الإحالة

المادة 11 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية