الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
المادة 2- تناط مراقبة المحاكم النظامية العامة واداراتها بوزير العدلية. وعند نهاية يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات
المنوطة بالوزير بموجب اي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب هذا القانون حكام الصلح او اي نظام صادر بموجبه
ولوزير العدلية اوة من ينوب عنه من موظفي الصنف الاول في العدلية القيام باعمال تفتيش المحاكم.
3- تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل وتنعقد في عمان او في اي محل اخر قد يعينه وزير العدلية من وقت الى
آخر.
4- تؤلف محكمة البداية من قاضيين على الاقل واذا لم يتفقا في الراي يسود رأي القاضي الاقدم الا انه اذا كان الخلاف
.بشأن القناعة بصحة شهادات الشهود ترى الدعوى من محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدلية ويجوز ان يعين احد
القاضين اللذين كانما في المحكمة الاصلية او كلاهما ليجلسا عند النظر في القضية ثانية. القاضي الاقدم هو القاضي الارفع
درجة اذا كان من درجة واحدة فالقاضي الاقدم في الدرجة المذكورة.
5- تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظ عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وكذلك النصف الشمالي من منطقة البداية
والريف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف. اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية
المذكورة ادناه فهو خط يمتد من القطرانه الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي
القطرانه وبايرو الضحاوين.
تكون دائرة اختصاص محكمة الكرم البدائية لوائي الكرك ومعان وقضاء الطفيلة وناحية العقبة بما في ذلك النصف الجنوبي
من منطقة البادية المعروف بمنطقة الحفر.
6- تكون دائرة اختصاص المحاكم الصلحية كما يلي:-
عمان محافظية عمان ومنطقة بادية الازرق.
السلط لواء السلط
مادبا قضاء مادبا
اربد لواء اربد وقرية النمفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة.
جرش قضاء جرش
الكرك لواء الكرك
الطفيلة قضاء الطفيلة
معان لواء معان وناحية العقبة والقسم الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.