التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

المادة -7-أ- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح ب- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام ج- للنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة للنائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من الاعمال د- للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وكذلك لقاضي صلح تلك المحكمة وظيفة المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي صلح ويناط توزيع اشغال المحكمة وادارتها بقاضي الصلح هـ- لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدع عام صلاحية مدع عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح و- للقاضي تحت التدريب صلاحية النظر في القضايا التي يحيلها اليه رئيس المحكمة ز- في المحل الذي لم يعين فيه مأمور اجراء يقوم رئيس كتاب المحكمة بمهام تلك الوظيفة

الإحالة

المادة 7 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية