الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
المادة -7-أ- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح
ب- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام
ج- للنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة للنائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من الاعمال
د- للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وكذلك لقاضي صلح تلك المحكمة وظيفة
المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي صلح ويناط توزيع اشغال المحكمة وادارتها بقاضي الصلح
هـ- لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدع عام صلاحية مدع عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح
و- للقاضي تحت التدريب صلاحية النظر في القضايا التي يحيلها اليه رئيس المحكمة
ز- في المحل الذي لم يعين فيه مأمور اجراء يقوم رئيس كتاب المحكمة بمهام تلك الوظيفة