التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 475
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946

8- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر من يلي: أ- اي قاض من قضاة المحكمة الاستئناف ليكون قاضيا في محكمة بدائية. ب- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او في اي محكمة بدائية اخرى او ليقوم بوظيفة قاض للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام. ج- اي قاض ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة الاراضي د- اي قاضي اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او محكمة بدائية بموافقة مدير الاراضي. هـ- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او ليقوم بوظيفة مدع عام. و- اي مدع عام بما في ذلك مساعدو النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي او مدع عام آخر. ز- اي قاض تحت التدريب ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح او مدع عام.

الإحالة

المادة 8 من ( قانون لتوحيد وتعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية ) رقم 30 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية