الجريدة الرسميةالعدد 880ص 47525 كانون الأول 1946
8- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى آخر من يلي:
أ- اي قاض من قضاة المحكمة الاستئناف ليكون قاضيا في محكمة بدائية.
ب- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او في اي محكمة بدائية اخرى او ليقوم بوظيفة
قاض للصلح او ليقوم بوظيفة مدع عام.
ج- اي قاض ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة الاراضي
د- اي قاضي اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف او محكمة بدائية بموافقة مدير الاراضي.
هـ- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او ليقوم بوظيفة مدع عام.
و- اي مدع عام بما في ذلك مساعدو النائب العام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي او مدع عام آخر.
ز- اي قاض تحت التدريب ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح او مدع عام.