التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
نُشر
16 آذار 1981
المواد
23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سندات المقارضة غير ساري

رقم 10 لسنة 1981 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306، نُشر في 16 آذار 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سندات المقارضة لسنة 1981 ) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعني " سندات المقارضة " الوثائق المحددة القيمة التي تصدر باسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح. ب- يحصل مالكو السندات على نسبة محدده من ارباح المشروع وتحدد هذه النسبه في …

المادة 3

يسمح باصدار سندات المقارضة للهيئات التالية:- أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب- المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي. جـ- البلديــات.

المادة 4

يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي: أ- ان يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية. ب- ان يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الاخرى الخاصة بالهيئة المصدرة. جـ- ان يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية …

المادة 5

يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية والمؤسسات المالية المتخصصة على ادارة اصدار سندات المقارضة وتغطيتها وتسويقها لقاء اتعاب مقررة تدفع من حصيلة الاصدار.

المادة 6

تعد لكل اصدار نشرة تشمل ، فيما يجب ان تشمل ، الامور التالية: أ- القيمة الاسمية للاصدار. ب- وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار لتمويله. جـ- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع. د- تحديد فترة السماح الملازمة لتنفيذ المشروع. هـ نسبة توزيع …

المادة 7

أ- يعين في نشرة الاصدار شخص معنوي كحافظ امين يرعى حقوق مالكي السندات ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق. ب- يعين في نشرة الاصدار بنك مرخص او مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى شؤون دفع القيمة الاسمية للسندات وارباحها بالقيم المستحقة وفي …

المادة 8

أ- تؤلف لجنة اصدارات سندات المقارضة من: نائب محافظ البنك المركزي الاردني/رئيسا وكيل وزارة الماليه. وكيل وزارة الصناعة والتجارة. وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه. مدير عام سوق عمان المالي. عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس …

المادة 9

لا يجوز تغيير شروط أي اصدار من سندات المقارضة بعد اقرارها والاعلان عنها.

المادة 10

لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة لضريبة الدخل ولا يجوز رد اي جزء من النفقات المنتجة لهذه الارباح الى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

المادة 11

اذا زادت مخصصات اطفاء السندات في نسبة توزيع الارباح الصافية المقررة عن القيمة الاسمية للسندات المقررة اطفاؤها ، فان هذه الزيادة تبقى رصيد للمشروع وتدور للسنة المالية التالية.

المادة 12

تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب اطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضا ممنوحا للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الاطفاء الكامل للسندات.

المادة 13

أ- يجري الاكتتاب في سندات المقارضة عن طريق الطرح الخاص او الاكتتاب العام او كليهما. ب- تحدد مدة الاكتتاب العام بما لا يقل عن عشرين يوما ولا يزيد عن شهر من تاريخ فتح الاكتتاب ويجوز تمديد هذه الفتره بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر. جـ- يعلن عن طرح …

المادة 14

يحق للشخص الطبيعي او المعنوي من رعايا الدول العربية والاسلامية الاكتتاب في سندات المقارضة كما يحق تحويل الارباح المتأتية والقيمة الاسمية لاكتتابه عند البيع او الاطفاء الى الخارج بالعملة الاجنبية وفق احكام القانون ونشرة الاصدار.

المادة 15

أ- تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها. ب- اذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الاردني ورعايا الدول العربية والاسلامية ثم المؤسسات المالية التي …

المادة 16

أ- تودع قيمة الاسناد المكتتب بها باسم المغطي اذا وجد واذا لم يوجد تودع باسم الهيئة المصدرة لدى وكلاء البيع. ب- بعد اقفال الاكتتاب العام ، تودع الحصيلة في البنك المركزي الاردني او في اية مؤسسة مصرفية او مالية في الموعد المحدد لذلك. ويجري …

المادة 17

أ- اذا كانت سندات المقارضة مسجلة يدرج اسم مالكها على ظهر السند. ب- اذا صدرت سندات المقارضة من فئات متعددة وبقيم اسمية مختلفة، يجب ان تكون السندات ذات القيمةالاسمية العليا قابلة للتجزئة الى السندات ذات القيمة الاسمية الدنيا، وتكون السندات …

المادة 18

يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب احكام قانونه وانظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الاحكام.

المادة 19

لا تعترف الهيئة المصدرة الا بمالك واحد للسند الواحد.

المادة 20

أ- تحل الهيئة المصدرة محل مالكي الاسناد المطفأة في الحصول على الارباح المتحققة لهم. ب- يجوز للهيئة المصدرة شراء سندات المقارضة في سوق عمان المالي دون اي قيد او شرط.

المادة 21

أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة اعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع وادارته ويكون ممثل الحافظ الامين عضو في هذه اللجنة. ب- تمسك لجنة ادارة المشروع حسابات اصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة …

المادة 22

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الاصدارات ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سندات المقارضة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية