نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2992، ص 306
- نُشر
- 16 آذار 1981
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون سندات المقارضة غير ساري
رقم 10 لسنة 1981 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306، نُشر في 16 آذار 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
أ- تعني " سندات المقارضة " الوثائق المحددة القيمة التي تصدر باسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح. ب- يحصل مالكو السندات على نسبة محدده من ارباح المشروع وتحدد هذه النسبه في …
المادة 3
المادة 4
يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي: أ- ان يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية. ب- ان يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الاخرى الخاصة بالهيئة المصدرة. جـ- ان يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية …
المادة 5
المادة 6
تعد لكل اصدار نشرة تشمل ، فيما يجب ان تشمل ، الامور التالية: أ- القيمة الاسمية للاصدار. ب- وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار لتمويله. جـ- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع. د- تحديد فترة السماح الملازمة لتنفيذ المشروع. هـ نسبة توزيع …
المادة 7
أ- يعين في نشرة الاصدار شخص معنوي كحافظ امين يرعى حقوق مالكي السندات ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق. ب- يعين في نشرة الاصدار بنك مرخص او مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى شؤون دفع القيمة الاسمية للسندات وارباحها بالقيم المستحقة وفي …
المادة 8
أ- تؤلف لجنة اصدارات سندات المقارضة من: نائب محافظ البنك المركزي الاردني/رئيسا وكيل وزارة الماليه. وكيل وزارة الصناعة والتجارة. وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه. مدير عام سوق عمان المالي. عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يجري الاكتتاب في سندات المقارضة عن طريق الطرح الخاص او الاكتتاب العام او كليهما. ب- تحدد مدة الاكتتاب العام بما لا يقل عن عشرين يوما ولا يزيد عن شهر من تاريخ فتح الاكتتاب ويجوز تمديد هذه الفتره بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر. جـ- يعلن عن طرح …
المادة 14
يحق للشخص الطبيعي او المعنوي من رعايا الدول العربية والاسلامية الاكتتاب في سندات المقارضة كما يحق تحويل الارباح المتأتية والقيمة الاسمية لاكتتابه عند البيع او الاطفاء الى الخارج بالعملة الاجنبية وفق احكام القانون ونشرة الاصدار.
المادة 15
أ- تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها. ب- اذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الاردني ورعايا الدول العربية والاسلامية ثم المؤسسات المالية التي …
المادة 16
أ- تودع قيمة الاسناد المكتتب بها باسم المغطي اذا وجد واذا لم يوجد تودع باسم الهيئة المصدرة لدى وكلاء البيع. ب- بعد اقفال الاكتتاب العام ، تودع الحصيلة في البنك المركزي الاردني او في اية مؤسسة مصرفية او مالية في الموعد المحدد لذلك. ويجري …
المادة 17
أ- اذا كانت سندات المقارضة مسجلة يدرج اسم مالكها على ظهر السند. ب- اذا صدرت سندات المقارضة من فئات متعددة وبقيم اسمية مختلفة، يجب ان تكون السندات ذات القيمةالاسمية العليا قابلة للتجزئة الى السندات ذات القيمة الاسمية الدنيا، وتكون السندات …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة اعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع وادارته ويكون ممثل الحافظ الامين عضو في هذه اللجنة. ب- تمسك لجنة ادارة المشروع حسابات اصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون سندات المقارضة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.