نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 552
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون حماية المزارعين غير ساري
رقم 37 لسنة 1953 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون حماية المزارعين رقم 202 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون معدل لقانون حماية المزارعين رقم 202 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول لسنة 1955 ، مع مراعاة احكام المواد التالية ، لاتباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب …
المادة 3
المادة 3- على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية. القسط الاول 1 تشرين اول سنة 1953 والقسطان الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما الديون …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- اذا ظهر لمجلس الوزراء في اي سنة من السنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بان حالة المزارعين في المملكة ، او في اي جزء منها لا تساعد على دفع القسط المستحق في تلك السنة فله اي يقرر تأجيل ذلك القسط عن المدينين في …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون حماية المزارعين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.