الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55216 شباط 1953
المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول لسنة 1955 ، مع مراعاة احكام المواد التالية ، لاتباع
اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع
المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية ولو لم يكن مؤمنا عليها ، وتكون فائدة الديون بمعدل لا يتجاوز 6% في السنة
على ان لا تدخل هذه المدة في حساب التقادم وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الدائن في حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة
التي هي من نوع الملك الجائز حجزه قانونا.