التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 552
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55216 شباط 1953

المادة 3- على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية. القسط الاول 1 تشرين اول سنة 1953 والقسطان الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما الديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1953 فيدفع نصفها بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1954 والنصف الثاني في 1 تشرين اول سنة 1955. والديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1954 يجري دفعها دفعة واحدة 1 تشرين اول سنة 1955.

الإحالة

المادة 3 من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية