التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 13-أ- اذا فوضت اراض مسجلة باسم الخزينة فيقدر الدخل السنوي لهذه الاراضي وتضاف الضريبة المتحققة الى جدول توزيع القرية مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون ب- اذا سجلت ارض باسم الخزانة المالية بسبب استملاكها او شرائها او باي سبب اخر تنزل الضريبة المتحققة عليها من جدول التوزيع ويترتب على كل من يوزعها ان يدفع ايجارا سنويا قدره اثنا عشر في المئة من الدخل السنوي المقدر لها كاجرة وضريبة ارض عنها

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية