الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 6-أ- على المتصرف الذي غرس ارضه باي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول وكانت تزيد عن دونم واحد قبل او
بعد تنفيذ هذا القانون ان يعلم اكبر موظف اداري في المقاطعة عن ذلك على نموذج خاص وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ
غرس هذه الاشجار او تطبيق هذا القانون.
ب- اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد
على الليرة الفلسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم المغروس تفرض هذه الغرامة من قبل اكبر موظف اداري وتحصل
بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.