التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 6-أ- على المتصرف الذي غرس ارضه باي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول وكانت تزيد عن دونم واحد قبل او بعد تنفيذ هذا القانون ان يعلم اكبر موظف اداري في المقاطعة عن ذلك على نموذج خاص وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ غرس هذه الاشجار او تطبيق هذا القانون. ب- اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد على الليرة الفلسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم المغروس تفرض هذه الغرامة من قبل اكبر موظف اداري وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية