الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
7-أ- تعفى الارض المغروسة بأي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول اذا تحولت بسبب المرض او بسبب على اخرى الى
ارض لا اشجار مثمرة فيها من الضريبة الاضافية المذكورة في الجدول بشرط ان يتقدم المتصرف فيها بطلب الاعفاء على نموذج
خاص الى اكبر موظف اداري في مقاطعته.
ب- للمتصرف في ارض ما كانت اثناء اجراء التسوية مغروسة باشجار الفاكهة واصبحت بعد التسوية بلا غرس بسبب المرض او اي
عامل اخر ان يقدم على نموذج خاص بواسطة اكبر موظف اداري طلبا من اجل اعادة تحقق الضريبة على ارضه تجري اعادة تحققات
الضريبة بمقتضى المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من هذا القانون.