التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

7-أ- تعفى الارض المغروسة بأي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول اذا تحولت بسبب المرض او بسبب على اخرى الى ارض لا اشجار مثمرة فيها من الضريبة الاضافية المذكورة في الجدول بشرط ان يتقدم المتصرف فيها بطلب الاعفاء على نموذج خاص الى اكبر موظف اداري في مقاطعته. ب- للمتصرف في ارض ما كانت اثناء اجراء التسوية مغروسة باشجار الفاكهة واصبحت بعد التسوية بلا غرس بسبب المرض او اي عامل اخر ان يقدم على نموذج خاص بواسطة اكبر موظف اداري طلبا من اجل اعادة تحقق الضريبة على ارضه تجري اعادة تحققات الضريبة بمقتضى المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية