الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 8- تنشر مع القرار او بعده قائمة تسمى ( قائمة الثمين ) تشتمل على الاحواض او قطع الاراضي في كل قرية مذكورة
في القرار مع الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية
الاراضي اما في الحالات التي يقرر فيها فرض ضريبة اضافية استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون
فتنشر قائمة بمقدار تلك الضريبة الاضافية.
اذا كانت قائمة التثمين تشتمل على الدخل السنوي لكامل اراضي قرية ما او حوض ما فلا يدرج في تلك القائمة كسور الليرة
الواحدة