التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 8- تنشر مع القرار او بعده قائمة تسمى ( قائمة الثمين ) تشتمل على الاحواض او قطع الاراضي في كل قرية مذكورة في القرار مع الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي اما في الحالات التي يقرر فيها فرض ضريبة اضافية استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون فتنشر قائمة بمقدار تلك الضريبة الاضافية. اذا كانت قائمة التثمين تشتمل على الدخل السنوي لكامل اراضي قرية ما او حوض ما فلا يدرج في تلك القائمة كسور الليرة الواحدة

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية