الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 9-أ- لافراد اية قرية او عشيرة او المتصرفين بحوض او قطعة ارض ما يشعرون باجحاف في قائمة التثمين من جراء عدم
صحة تقدير الدخل السنوي ان يعترضوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قائمة التثمين او الضريبة الاضافية يقدم استدعاء
الاعتراض الى اكبر موظف اداري تبين فيه اسباب الاعتراض وعلى الموظف المذكور ان يحيل استدعاء الاعتراض الى مدير الاراضي
والمساحة لتدقيق ما جاء فيه واحالته الى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- تنظر في الاعتراضات على قائمة التثمين او الضريبة الاضافية لجنة خاصة مؤلفة من وزير العدلية ومدير الخزينة ومدير
الزراعة وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما المجلس الارادي في كل قضاء او ناحية ومن موظف فني عن دائرة الاراضي والمساحة
على ان لا يكون لهذا الموظف حق ابداء الراي اثناء الاقتراع ولهذه اللجنة اما ان تؤيد التقدير او تخفضه ويكون قرارها
قطعيا.
ج- يدفع للخزانة المالية عن كل اعتراض يقع على قائمة التثمين تامين نقدي قدره:
1- ربع في الماية من دخل الارض المعترض على تقديرها.
2- خمسة في الماية من مقدار الضريبة الاضافية المعترض عليها.
على ان لا يقل التامين الواجب دفعه الى الخزينة في كلا الحالتين عن ليرتين فلسطينتين يعاد هذا التامين الى صاحبه اذا
قررت اللجنة الخاصة تخفيض التقدير الاصلي اما اذا جاء قرارها مؤيد فيصبح التامين حقا للخزينة