التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 2- للعبارات التالية من هذا القانون واية انظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية: أ- تعني عبارة ( ارض القرية ) الارض او واقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي. ب- تشمل عبارة ( اكبر موظف اداري ) المتصرف والقائم مقام ومدير الناحية. ج- تعني كلمة ( المتصرف ) صاحب الارض او الشخص الذي تستوفي بدلات ايجار الارض او نواتجها

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية