الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 3- لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية انه سيفرض ضريبة اضافية او
ستعدل ضريبة الاراضي المفروضة على القرى او الاحواض او قطع الاراضي المذكورة فيه حسبما حددت بموجب قانون تحديد الاراضي
ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي.
تحل الضريبة المعدلة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 او الضرائب الموحدة المنصوص عليها
في قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وعشيرة بني حسن لسنة 1933 وتعرف فيما بعد ضريبة الاراضي وتحقق وفقا لاحكام هذا
القانون اعتبارا من التاريخ المبين في قرار مجلس الوزراء