التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 3- لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية انه سيفرض ضريبة اضافية او ستعدل ضريبة الاراضي المفروضة على القرى او الاحواض او قطع الاراضي المذكورة فيه حسبما حددت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي. تحل الضريبة المعدلة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 او الضرائب الموحدة المنصوص عليها في قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وعشيرة بني حسن لسنة 1933 وتعرف فيما بعد ضريبة الاراضي وتحقق وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ المبين في قرار مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية