الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956
يمارس مدير الامن العام فيما يتعلق بقوة وشؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الاركان العامة بمقتضى
القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والتعليمات الاخرى المعمول بها عند صدور هذا القانون .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956
الإحالة
المادة 6 من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.