التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1285، ص 1763
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956

مدير الامن العام هو قائد قوة الامن العام والمسؤول عن ادارتها وتموينها وتنظيمها وتجهيزها ومراقبة امور ماليتها وتنقلات افرادها وتشكيل اللجان المختلفة والمجالس العسكرية والنظر في قراراتها وفق الصلاحيات المعطاة سابقا لرئيس الاركان العامة .

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية