التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1285، ص 1763
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956

المادة 8 - 1 - يمارس وزير الداخلية فيما يتعلق بقوة الامن العام وأية دائرة من الدوائر التابعة لها وأي شأن من شؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر المعمول بها عند صدور هذا القانون . 2- لوزير الداخلية ان يفوض أية لجنة عطاءات مركزية او فرعية بشراء او استيراد او اصلاح او صنع الاسلحة والتجهيزات والسيارات وقطعها وأية ادوات اخرى مهما كان نوعها من الاسواق المحلية او من الجيش العربي او من خارج المملكة الاردنية الهاشمية حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية