الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956
المادة 8 -
1 - يمارس وزير الداخلية فيما يتعلق بقوة الامن العام وأية دائرة من الدوائر التابعة لها وأي شأن من شؤون الامن العام
جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر المعمول بها عند صدور هذا القانون
.
2- لوزير الداخلية ان يفوض أية لجنة عطاءات مركزية او فرعية بشراء او استيراد او اصلاح او صنع الاسلحة والتجهيزات
والسيارات وقطعها وأية ادوات اخرى مهما كان نوعها من الاسواق المحلية او من الجيش العربي او من خارج المملكة الاردنية
الهاشمية حسب مقتضى الحال .