التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1285، ص 1763
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1285ص 176314 تموز 1956

يمارس مدير الامن العام فيما يتعلق بقوة وشؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الاركان العامة بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والتعليمات الاخرى المعمول بها عند صدور هذا القانون .

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية