التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953

المادة 9 - 1- يحق لاي أردني ان يكون عند العمل بهذا القانون قد زاول الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او قضى مدة لا تقل عن سنتين في معاهد هندسية او بطريق المراسلة ولم يحصل على شهادة مهندس ولكنه مارس ذلك الفرع من الهندسة التي درسها مدة لا تقل عن خمس سنوات ان يطلب ترخيصاً يجيز له مزاولة الاعمال الهندسية في الفرع الذي اختص فيه بشرط ان يقدم البيانات والاثباتات الكافية على قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لاعمال لا يقوم بها الا المهندس حامل الشهادة. 2- يصدر الوزير الترخيص لطالب مزاولة الاعمال الهندسية بعد تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون التي عليها ان تنسب من صحة الوثائق المبررة ومن اختيارات الطالب الفنية والعملية ويحدد في هذا الترخيص نوع العمل المرخص له بتعاطيه على ان لا يحق له باستعمال لقب مهندس.

الإحالة

المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية