الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6501 نيسان 1953
المادة 9 -
1- يحق لاي أردني ان يكون عند العمل بهذا القانون قد زاول الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او قضى مدة
لا تقل عن سنتين في معاهد هندسية او بطريق المراسلة ولم يحصل على شهادة مهندس ولكنه مارس ذلك الفرع من الهندسة التي
درسها مدة لا تقل عن خمس سنوات ان يطلب ترخيصاً يجيز له مزاولة الاعمال الهندسية في الفرع الذي اختص فيه بشرط ان يقدم
البيانات والاثباتات الكافية على قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لاعمال لا يقوم بها الا المهندس حامل الشهادة.
2- يصدر الوزير الترخيص لطالب مزاولة الاعمال الهندسية بعد تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
التي عليها ان تنسب من صحة الوثائق المبررة ومن اختيارات الطالب الفنية والعملية ويحدد في هذا الترخيص نوع العمل المرخص
له بتعاطيه على ان لا يحق له باستعمال لقب مهندس.