التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة. ب-1- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها 0

الإحالة

المادة 19 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية