الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات
اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها
بحضور مفتش وزارة الصحة.
ب-1- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ)
من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان
من البيانات التي حددها الوزير فيها.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (2) من الفقرة (أ)
من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها
الوزير فيها 0