التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

أ- تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتولى بهذه الصفة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب -يكون مركز الجمعية في عمان ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في سائر أنحاء المملكة. ج -تكون الوزارة المرجع الرسمي للجمعية. د- تشرف كل وزارة أو مؤسسة عامة على انشطتها الكشفية والارشادية الداخلية ضمن السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية المقررة من قبل الجمعية. هـ- تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون أهداف الجمعية والأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل الهيئة العامة للجمعية واللجنة التنفيذية لها والأمانة العامة فيها والمفوضيات الكشفية والإرشادية في المحافظات والألوية وحلها والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لها ولقراراتها وسائر الأمور الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالجمعية.

الإحالة

المادة 6 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية