التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

أ- يصرح للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او أن تقوم بتلك الاعمال بأية طريقة اخرى تراها مناسبة ويجب ان تومن جميع العقود التي تبرم بموجب هذا القانون القيام بالاشراف الدقيق والمفصل عن العمل الذي تم التعاقد عليه، وبيان كلفة كل ناحبة من نواحي العمل المشمول في العقد والتأكد من مراعاة التصاميم والمواصفات مراعاة تامة. ب- يحق للسلطة ان تدير اعمال اي مشروع تم كليا او جزئياً الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية او أي هيئة عامة اذا ما استطاعت تلك الهيئة ان تتحمل مسؤولية ادارة المشروع وصيانته. ج- لايحق للسلطة ان ترفع يدها عن أي مشروع الا بعد ان تعطي الصمانات الكافية التي تؤمن ادارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة منه مدة طويلة من الزمن.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية