التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

على السلطة ان تقوم بما يلي، بالاضافة الى الواجبات والمسؤوليات الاخرى المترتبة عليها وضمن الموارد المتوفرة لديها أ- جمع وتنظيم وتحليل وتفسير جميع الاحصاءات والمعلومات الاساسية المتوفرة والمتعلقة بشؤون مصادر المياه في المملكة، وان تعمل قدر الامكان، على الاستمرار في جمع المعلومات الاساسية الاضافية وتنظيمها وتحليلها ودراستها بالشكل الذي يؤدي الى وضع اسس مشروع وطني شامل يهدف الى تطوير واستغلال موارد المياه والمحافظة عليها وصيانتها بغية استغلالها الى الحد الافصى في سبيل تحقيق الغايات المبيينة في المادة الثالثة من هذا القانون. ب- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل جميع اصحاب الحفارات والجماعات التي تتولي حفر الابار ووسائل الحفر و الحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية والطبقات التي تتجمع فيها المياه. ولا يسمح لاي شخص ان يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا لدى السلطة. ج- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية الى القرى والبلديات والافراد والجماعات التي تتطلع الى تحسين استغلال المياه السطحية او الجوفية او التحري عن مصادر مياه جديدة للاستفادة الى اقصى حد من المصادر والكميات والمحدودة من المياه. وتشمل هذه الخدمات التخطيط والمواصفات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك د- اجراء الدراسات المبدئية والتخطيطات لمختلف مشاريع مصادر المياه التي تهدف الى امكان تطوير وتحسين المشاريع التي هي في دور الدراسة وتقدير كلفتها هـ- تحضير تقارير دقيقة بشأن مصادر المياه المجازة ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها. و- اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي توفرت لها الامكانيات المالية على وجة ترضى به السلطة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية