الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
يترتب على السلطة ان ترفع الى مجلس الوزراء في اقرب وقت بعد انتهاء السنة المالية تقارير وافية تتناول ما يلي:
أ- النفقات الكاملة خلال السنة في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنطيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا
القبيل مع تعيين المشاريع الخاصة التي شملتها هذه النفقات اذا ما أمكن ذلك.
ب- اعمال السلطة بما في ذلك الاعمال الادارية والتخطيط العام والمشاريع الخاصة، والتقارير النهائية للتخطيط وما تم
منها
ج- تقرير فاحصي الحسابات ، بما في ذلك تقويم الموجودات، من قبل مدققي حسابات معترف بهم.