التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

ترفع السلطة ميزانيتها السنوية الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الميزانية العامة للدولة وتتضمن المبالغ التي سترصدها الحكومة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالمساعدات الخارجية او المبالغ التي تحول لصالح السلطة من البلديات او الهيئات الاخرى، كما تبين نفقات الادارة والتخطيط العام والنفقات التي تتطلبها المشاريع الخاصة - اما المخصصات غير المصروقة فيعاد تخصيصها في ميزانية السنةاو السنوات التالية ولا تدخل في حساب المخططات التي ترصدها الحكومة في السنة او السنوات التالية، وتدخل ميزانية السلطة ضمن ميزانية الحكومة وبعد نفاذ هذا القانون تحول الى السلطة جميع المخصصات التي ترصدها الحكومة الاردنية لمشاريع المياه باستثناء ما نصت عليه المادة 16/ (أ)من هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية