الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
ترفع السلطة ميزانيتها السنوية الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الميزانية العامة
للدولة وتتضمن المبالغ التي سترصدها الحكومة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالمساعدات الخارجية او المبالغ التي
تحول لصالح السلطة من البلديات او الهيئات الاخرى، كما تبين نفقات الادارة والتخطيط العام والنفقات التي تتطلبها المشاريع
الخاصة - اما المخصصات غير المصروقة فيعاد تخصيصها في ميزانية السنةاو السنوات التالية ولا تدخل في حساب المخططات
التي ترصدها الحكومة في السنة او السنوات التالية، وتدخل ميزانية السلطة ضمن ميزانية الحكومة وبعد نفاذ هذا القانون
تحول الى السلطة جميع المخصصات التي ترصدها الحكومة الاردنية لمشاريع المياه باستثناء ما نصت عليه المادة 16/ (أ)من
هذا القانون.