التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

يترتب على السلطة ان ترفع الى مجلس الوزراء في اقرب وقت بعد انتهاء السنة المالية تقارير وافية تتناول ما يلي: أ- النفقات الكاملة خلال السنة في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنطيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل مع تعيين المشاريع الخاصة التي شملتها هذه النفقات اذا ما أمكن ذلك. ب- اعمال السلطة بما في ذلك الاعمال الادارية والتخطيط العام والمشاريع الخاصة، والتقارير النهائية للتخطيط وما تم منها ج- تقرير فاحصي الحسابات ، بما في ذلك تقويم الموجودات، من قبل مدققي حسابات معترف بهم.

الإحالة

المادة 12 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية