الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
لايحق لاي شخص ان يلوث مياه المملكة أو ان يدخل الى هذه المياه أية مواد ملوثة يعلن عنها المدير العام في الجريدة
الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه دون اذن خطي من السلطة. كما يجب ان يعين مثل هذا الاذن الخطي الاجراءات
الوقائية التي يجب ان تتخذ كما يحدد النسبة العليا من المواد الملوثة كمية ونوعاً. ولا يحق للسلطة ان تعطي مثل هذا
الاذن الخطي الا بعد استشارة وزارة الصحة ويعتبر مخالفة لهذا القانون كل تجاوز للاذن الخطي الممنوح من قبل السلطة
ويعاقب مرتكبها بموجب المادة 20 من هذا القانون.