التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

لايحق لاي شخص ان يلوث مياه المملكة أو ان يدخل الى هذه المياه أية مواد ملوثة يعلن عنها المدير العام في الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه دون اذن خطي من السلطة. كما يجب ان يعين مثل هذا الاذن الخطي الاجراءات الوقائية التي يجب ان تتخذ كما يحدد النسبة العليا من المواد الملوثة كمية ونوعاً. ولا يحق للسلطة ان تعطي مثل هذا الاذن الخطي الا بعد استشارة وزارة الصحة ويعتبر مخالفة لهذا القانون كل تجاوز للاذن الخطي الممنوح من قبل السلطة ويعاقب مرتكبها بموجب المادة 20 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية