الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
أ- تعني كلمة ( المياه ) جميع مصادر المياه، السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجداول والوديان والبحيرات والبرك
والخزانات والينابيع ومياه المطر وخلافها.
ب- وتعني كلمة ( السلطة ) سلطة المياه المركزية المؤسسة بموجب هذا القانون.
ج- وتعني كلمة (المدير العام) السكرتير التنفيذي لمجلس الادارة ومدير برنامج السلطة باكمله.
د- وتعني كلمة ( التلوث ) تغيير صفات المياه من الناحية الطبيعية والكيماوية والحيوانية الذي ينطوي على الاقلال من
نوعها الى الحد الذي يؤثر في الانتفاع من المياه تأثيراً فعلياً او متوقعاً.
هـ - وتعني عبارة ( المشروع المجاز ) المشروع الذي يوافق عليه بموجب المادة 5(ج) من هذا القانون ومن ثم يعطي الأولوية
في التنفيذ وفقا للمادة 5 من هذا القانون.
و- وتعني كلمة ( الشخص ) أي فرد او محل تجاري او شركة او جميعة او نقابة او مؤسسة او قرية او بلدية او مصلحة حكومية
او اية هيئة لها صفة قانونية.