الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
تؤسس سلطة تدعى سلطة الميناء المركزية يعهد اليها وضع مشروع شامل لتطوير مصادر المياه في المملكة واجراء الدراسات
والابحاث المتعلقة بذلك وتنفيذ المشروع وادارته على وجه يؤمن الاستفادة من مصادر المياه للاستعمال المنزلي وللبلديات
والماشية والصناعة والري والقوى الكهربائية وما الى ذلك من الغايات المفيدة.
أ- يشرف على السلطة مجلس ادارة مؤلف من ستة اعضاء ويؤلف هذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة ووزير الزراعة
ووزير الداخلية وممثل ينتدبه مجلس الاعمار الاردني والمدير العام للسلطة الذي يعين بموجب المادة 7 من هذا القانون
ويمكن لكل من وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير الداخلية ان ينيب عنه كعضو في مجلس الادارة وكيل وزارته او اي شخص تتوفر
فيه المؤهلات سواء كان ممن يعملون في جهاز الدولة ام لا شريطة ان يوافق مجلس الادارة على هذا الانتداب وفي حالة الغاء
اي منصب من هذه المناصب بحكم القانون دونما احداث منصب جديد يقوم مقامه يعين رئيس الوزراء اي شخص تتوفر فيه المؤهلات
من جهاز الحكومة او من الخارج ليشغل العضوية الشاغرة في مجلس الادارة.
ب- ينعقد مجلس الادارة برئاسة الرئيس وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليرأس الجلسات في غياب الرئيس.
1- يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويعقد جلسات اضافية حسبما تتطلبه الضرورة لتمكينه من القيام بالمسؤوليات
المترتبة عليه ويجوز أن يعقد جلسات خاصة بناء على طلب الرئيس او المدير العام ويرسل المدير العام رقاع الدعوة الى
الاعضاء على عناوينهم الرسمية بحيث يؤمن وصولها اليهم قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ويعين في رقاع الدعوة مكان الاجتماع
وتاريخه وزمنه والغاية منه الا انه يجوز للمدير العام ان يدعو الى جلسة طارئة في اي وقت إذا ما وجد موجباً لذلك دون
أن يتبع طريقة التبليغ الآنفة الذكر.
2- يؤلف النصاب القانوني في أيه جلسة تمت الدعوة اليها حسب الاصول من أربعة أعضاء على الاقل ويجوز لهذا النصاب، بأكثرية
الاصوات ان يتخذ قراراته باسم مجلس الادارة.
3- يقوم المدير العام باعداد وقائع دقيقة لكل جلسة ويوزع هذا الوقائع على أعضاء مجلس الادارة لمراجعتها واقرارها او
تنقيحها في موعد لا يتأخر عن الجلسة التالية. وتحفظ وقائع الجلسات وتصان باعتبارها من أضابير السلطة الدائمة.
ج- ترتبط السلطة برئيس الوزراء، وكي تتمكن من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها في هذا القانون أو بموجب أية قوانين
أو وأنظمة اخرى مذكورة أدناه تعتبر هيئة مستقلة منفصلة تمام الانفصال عن الوزارات والدوائر الاخرى فلها أن تشتري أو
تستأجر أو تمتلك ما تحتاج اليه.
د- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين المصنفين وتسري عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 اعتبارا
من تاريخ العمل بالقانون الاصلي على ان تطبق على المصنفين منهم احكام نظام الموظفين رقم (1) لسنة 1958، او اي نظام
او تشريع يحل محله، واما الموظفون غير المصنفين فكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وجميع الامور الادارية الاخرى المتعلقة
بهم تنظم بمقتضى انظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء.
هـ - يشترط في المدير العام ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها وان يكون قد مارس الهندسة وتحمل مسؤولياتها مدة لاتقل
عن خمس عشرة سنة وان يكون لديه من الخبرة العملية الشاملة في ادارة مشاريع المياه مدة لا تقل عن خمس سنوات. اما نائب
المدير العام فيجب ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها تتوفر فيه الشروط التي يراها مجلس الادارة ضرورية.
و- يجري انتخاب او تعيين جميع موظفي السلطة من قبل المدير العام وذلك بناء على الخبرة العملية الشاملة او الاختصاص
المهني ويحق للمدير العام ايضا فصل اي موظف من السلطة بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ز- يترتب على كل موظف يضطلع في سياق واجباته بدفع اية اموال او في مسك حسابات او يقدم كفالة بالمبلغ والصورة اللتين
يقررهما المدير العام بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.