التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

تتعاون السلطة ، عن طريق المدير العام الى المدى الممكن مع الوزارات والدوائر والسلطات والافراد والجماعات من أجل تنفيذ وتطبيق شروط هذا القانون بالسرعة الممكنة. أ- تبقى السلطة على اتصال بوزارة الصحة في جميع الامور المشتركة مبتدئة بالابحاث الاولية والدراسات التمهيدية لمواصلة عملها بالانشاء والعمل. ويجب ان تتاح الفرصة لوزارة الصحة كي تراجع وتوافق على النواحي الصحية في التخطيطات المفصلة لمشاريع المياه البيتية والبلدية قبل البدء في الانشاء او التعاقد للعمل وفي حالة حصول اي خلاف بين السلطة ووزارة الصحة يكون لرئيس السلطة بعد الاستئناس برأي المدير العام البت في الموضوع. ب- ليس للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى دون دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد الطبيعية والاقتصادية التي تجنى منه. ج- يجوز للسلطة ان تنشئ لها حقوقا وصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية او السطحية التي يجري تطويرها باشراف السلطة. ويجوز للسلطة ان تحدد مناطق قطاعات في الاردن ترى ان مصادر المياه فيها عرضة الان او قد تتعرض فيما بعد للنقصان ولها ان تطلب الحصول على تصريح خطي منها فيما يتعلق بزيادة استغلال المياه السطحية او الجوفية على ان يتضمن هذا التصريح الحد الاعلى للكمية المسموح باستغلالها والغاية الاساسية التي تستعمل من أجلها شريطة ان لا يفسر اي شئ ورد في هذه المادة بأنه يجيز للسلطة ان تتعدى على أي حق من حقوق المياه المكتسبة الان الا بعد دفع تعويض عادل. د- يحق للسلطة ان تدير وتصون كافة لوازمها والسيارات والتجهيزات ومشاغل اصلاح السيارات مستقلة بذلك استقلالا تاما عن أية جهة حكومية، ويحق ايضا لها ان تستفيد من خدمات الاعمال والمؤسسات الخاصة اذا ما وجد المدير العام ان في ذلك افادة. هـ- يحق للسلطة ، باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية أخرى تتيسر لها الان او فيما بعد لانشاءاتها ومشاريعها وتفوض السلطة بالاستدانة عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي مشروع او مشاريع. كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات مع حكومات اجنبية او وكالات لضمان المساعدة المالية لمشاريعها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية