التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

يعين رئيس الوزراء ، بموافقة مجلس الادارة، مديراً عاماً للسلطة تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة3 (هـ) ويكون هذا المدير سكرتيراً تنفيذيا لمجلس الادارة ومديراً للموظفين وللمشاريع ولجميع اعمال السلطة، ويعين رئيس الوزراء راتب المدير العام ويخول المدير العام أية صلاحيات وواجبات ومسؤوليات اضافية قد تكون ضرورية لتحقيق الغاية التي انشئت السلطة من أجلها دون أبطاء بما في ذلك ما يلي: أ- يعمل كصلة ارتباط بين السلطة والحكومة بما في ذللك جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والقرى والشركات والافراد. ب- يحضر الميزانية السنوية ويعرضها على مجلس الادارة لدراستها واقرارها قبل ان يقوم برفعها الى مجلس الوزراء لادراجها في الميزانية العامة للدولة. ج- يدير شؤون الموظفين ويضطلع بالمسؤولية التامة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة والمشاريع التي يقرها مجلس الادارة، كم يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام ووحدات المؤسسة وتأسيس وحفظ السجلات لتبين مصاريف واعمال السلطة. د- وضع التنظيمات لتنفيذ شروط هذا القانون ليطلع عليها مجلس الوزراء بموجب المادة 15 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية