الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960
أ- يتولى المدير العام بموافقة مجلس الادارة اختيار نائب للمدير العام تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة
3(هـ).
ب- للمدير العام ان يفوض الى نائب المدير العام او لاي موظف من موظفيه أيا من صلاحياته ومسئولياته وواجباته حسبما
يراه ملائما.
ج- ينشئ المديرالعام فروعا مستقلة للتخطيط والانشاء. ويحق للمدير العام ان ينظم شؤون الموظفين ويوزع الاعمال والمسؤوليات
على الوجه الذي يراه لتحقيق اهداف السلطة والاستقادة من مواهبهم وامكانياتهم ويحق للمدير العام ان يغير توزيع المسؤوليات
بين فترة واخرى بالشكل الذي يراه يعود بالفائدة على السلطة.
د- يحق للمدير العام ان يستخدم الاختصاصين الفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد وبالشروط التي يراها مناسبة.