التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

أ- يتولى المدير العام بموافقة مجلس الادارة اختيار نائب للمدير العام تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3(هـ). ب- للمدير العام ان يفوض الى نائب المدير العام او لاي موظف من موظفيه أيا من صلاحياته ومسئولياته وواجباته حسبما يراه ملائما. ج- ينشئ المديرالعام فروعا مستقلة للتخطيط والانشاء. ويحق للمدير العام ان ينظم شؤون الموظفين ويوزع الاعمال والمسؤوليات على الوجه الذي يراه لتحقيق اهداف السلطة والاستقادة من مواهبهم وامكانياتهم ويحق للمدير العام ان يغير توزيع المسؤوليات بين فترة واخرى بالشكل الذي يراه يعود بالفائدة على السلطة. د- يحق للمدير العام ان يستخدم الاختصاصين الفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد وبالشروط التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية