التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 42 كانون الثاني 1960

يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ- تعني كلمة ( المياه ) جميع مصادر المياه، السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجداول والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع ومياه المطر وخلافها. ب- وتعني كلمة ( السلطة ) سلطة المياه المركزية المؤسسة بموجب هذا القانون. ج- وتعني كلمة (المدير العام) السكرتير التنفيذي لمجلس الادارة ومدير برنامج السلطة باكمله. د- وتعني كلمة ( التلوث ) تغيير صفات المياه من الناحية الطبيعية والكيماوية والحيوانية الذي ينطوي على الاقلال من نوعها الى الحد الذي يؤثر في الانتفاع من المياه تأثيراً فعلياً او متوقعاً. هـ - وتعني عبارة ( المشروع المجاز ) المشروع الذي يوافق عليه بموجب المادة 5(ج) من هذا القانون ومن ثم يعطي الأولوية في التنفيذ وفقا للمادة 5 من هذا القانون. و- وتعني كلمة ( الشخص ) أي فرد او محل تجاري او شركة او جميعة او نقابة او مؤسسة او قرية او بلدية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية