التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

الجرائم و العقوبات 24- 1- كل من يقدم علامة تجارية كانها مسجلة مع انها غير مسجلة بالصورة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على الخمسين جنيها عن كل جريمة. 2- توخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية مسجلة حينما يستعمل كلمة مسجلة فيما يتعلق بعلامة تجارية او اية كلمات تدل على ان العلامة التجارية قد سجلت او يفهم منها ذلك. 3- لا يحق لشخص ان يقيم دعوى بطلب تعويضات لاجل تعد على علامة تجارية غير مسجلة في شرق الاردن 4- تقبل المحكمة عند سماعها دعوى التعدي على علامة تجارية شهادة التعامل التجاري في الصنف المختص بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها او اية علامات تجارية او اسلوب الصنع الذي استعمله اشخاص اخرون بصورة مشروعة بشان بضائع كهذه. 5- يحق لاي شخص ان يستعمل بحسن نيه اسمه الخاص او اسم محل عمله او اسم احد اسلافه في العمل بصرف النظر عن اي تسجيل بموجب هذا القانون وكذلك يحق لاي شخص ان يستعمل وصف بضائعه الحقيقي او نوعها 6- كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية يعرض نفسه بعد الادانة من قبل المحكمة بدائية للسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة و لغرامة لا تزيد على مئة جنيه او لاحدى العقوبتين أ- من يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضىهذا القانون على ذات صنف البضاعة التي سجلت العلامة من اجلها او يستعمل بالصورة عينها تقليدها ب- من يبيع او يخزن بقصد البيع او يعرض للبيع بضائع عليها علامة يكون استعمالها جزءا بموجب الفقرة (أ) ج- من يستعمل علامة سجلها شخص اخر حسب الاصول بموجب هذا القانون بقصد الاعلان في الصحف العمومية او بأي طريقة اخرى عن بضائع من ذات صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الاخر د- من يصنع او يحفر او ينقش او يبيع لوحة او طابعا خشبيا او معدنيا او شيئا اخر يدل على علامة تجارية مسجلة حسب الاصول او اي تقليد لها بقصد تمكين اي شخص غير صاحب تلك العلامة المسجلة من ان يستعملها او يستعمل تقليدها على بضائع من ذات صنف البضائع التي حصل التجسيل من اجلها من قبل شخص اخر هـ- من يصنع او يرزم او يبيع او يخزن بقصد البيع او يعرض بضائع لفت او رزمت او اعدت بصورة تجعل المشترين يعتقدون بانها من صنع شخص اخر او انها من مصدر غير مصدرها الحقيقي توخيا للغرض المقصود من هذه الفقرة فانه ليس من المهم سواء اوجدت علامة تجارية مسجلة على البضائع او على لفها او رزمها او طريقة صنعها المقلدة ام لا. و- من يستورد اية بضاعة عليها علامة تشكل تعديا على علامة تجارية مسجلة او يستورد بضائع صنعت او لفت او رزمت او هيئت بصورة تجعلها ان تمر كانها بضاعة معمل اخر 7- يجوز للمحكمة التي تجلب امامها اي شخص ظنين بمقتضى الفقرة السابقة ان تامر بمصادرة واتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والنشر والطوابع الخشبية والمعدنية وغيرها من الالات والمواد لطبع العلامة او الرزم او للف او النشر او مواد اخرى التي ارتكب الجرم بشانها

الإحالة

المادة 24 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية